الإمام الشافعي

259

أحكام القرآن

تكون به ، أو بمرضعه « 1 » - : وإنه لا يقبل رضاع غيرها . - وما « 2 » أشبه هذا . » « وما جعل اللّه ( تعالى ) له ، غاية - [ فالحكم « 3 » ] بعد مضيّ الغاية ، فيه : غيره قبل مضيّها . قال « 4 » اللّه عزّ وجل : ( وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ : 2 - 228 ) ؛ فحكمهنّ « 5 » - بعد مضىّ ثلاثة أقراء - : غير حكمهن « 6 » فيها . وقال تعالى : ( وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ : فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ « 7 » : 4 - 101 ) ؛ فكان لهم : أن يقصروا مسافرين ؛ وكان - في شرط القصر لهم : بحال موصوفة . - دليل : على أن حكمهم في غير تلك الصفة : غير القصر « 8 » » .

--> ( 1 ) في الأم : « أو بمرضعته » . وفي الأصل : « أو لمرضعه » ؛ وهو محرف عما أثبتناه وكلاهما صحيح على رأى الجمهور . ويتعين هنا ما في الأم : على رأي الفراء وجماعة . انظر المصباح ( مادة : رضع ) . ( 2 ) في الأم : « أو ما » . ( 3 ) زيادة متعينة ، عن الأم . وعبارة المختصر ( ص 52 ) هي : « وما جعل له غاية ، فالحكم بعد مضى الغاية : خلاف الحكم قبل الغاية . » . ( 4 ) كلام الأم هنا ، قد ورد على صورة سؤال وجواب ؛ وقد تأخر فيه هذا القول ، عن القول الآتي بعد . ( 5 ) عبارة الأم هي : « فكن إذا مضت الثلاثة الأقراء ، فحكمهن بعد مضيها غير » إلخ . وعبارة المختصر : « فإذا مضت الأقراء ، فحكمهن بعد مضيها خلاف » إلخ . ( 6 ) في الأصل : « حكمين » ، وهو تحريف . ( 7 ) في الأم زيادة : « الآية » . ( 8 ) انظر كلامه بعد ذلك - في الأم ( ص 25 ) - عن حديث سالم ، وغيره ، فهو مفيد